(1) قيل المراد بالسلف الصحابة والخلف من تابعهم وقيل السلف من تقدمك من آبائك وقرابتك والخلف القرن بعد القرن اهقاموس وفي بعض الحواشي إلى ثلاث مائة في الهجرة والخلف من بعدهم
(2) وهو المذهب
(3) يقال لو زال عذره ثم حدث عذر آخر حال زوال الأول فان تحقق بيهما فاصل فلا اشكال في انتقاض التيمم وان لم يتحقق لم ينتقض لان العذر كالمتصل إذ المراد الجنسية في العذر ورجح المفبى النقض لانه قد زال العذر سواء اتصل؟ أم لا لان الموجب الأول غير الموجب الآخر وهو ظاهر از؟ مع وجود الماء وأمكن استعماله وظاهر از خلافه يقال ومن العذر تجلى الكوف قبل الفراغ اهص وقيل يتم ولو حصل التجلى اهح لى معني قرز أو بعضه
(4) يقال كان في ملك الغير كما هو ظاهر الاطلاق لفظ الغيث تنبيه إذا رأي مع رجل ما أو لم يدر هل يعطيه أم لا فقال في الزوائد انه لا يجب الخروج بل يمضي في صلاته فإذا فرغ وفي بقية؟
(1) فان حصل أعاد في الوقت فقط وقال في الانتصار يبطل تيممه ومثله عن أصش لتجدد وجوب الطلب اهبلفظه قرز هذا مع الشك وأما مع الظه فقال في شرح الابانة الاقرب ان غلب بظنه انه يعطيه اياه بطل تيممه ووجب عليه الخروج وان غلب بظنه أنه لا يعطيه اياه ولو بثمن ان وجده بشروطه لم يجب عليه الخروج اهح بهران قرز
(1) حيث جوز حصوله فان وجد متيمون ماء مباحا بكفي أحدهم ولو للمضمضة بطل تيمم جميعا لتجويز كل واحد منهم ان يسبق إليه فان سبق إليه أحدهم فهو أولى به ويتيمم الباقون اهرى وان سبقوا إليه معا اقتسموه وان أبيح لاحدهم غير معين فالاقرب ان الاباحة بطل اهن يقال لو تيمم المتيمم وصلى جماعة بمتيممين ثم وجد الماء الامام بعد الصلاة دون المتيممين فلم يجدوه هل تصح صلاتهم أم لا سل عن سيدنا عيسى؟ لا تجب عليهم الاعادة لانهم بمنزلة من عزل صلاته عن امامه عند فساد صلاة امامه اهحثيث قرز
(1) وإذا وجد ما يكفيه وأعاد الوضوء والصلاة كان له أجر ان ولهم أجر واحد ولا اعادة عليهم ووجه ذلك ان رجلين عدما الماء للصلاة فتبمما وصليا ثم وجدا الماء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يتوضأ الآخر ولا أعاد الصلاة ثم سألا رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمهما ان الصلاة الأولى قد أجزتهما وللذي أعاد الوضوء والصلاة أجران وللذي لم يعد أجر واحد اه --- هامش لمع
(1) ينظر لو ارتد هل يجب على من صلى خلفه الاعادة أم لا سل قيل القياس وقيل عدم الاعادة قرز ومثل هذا لو أم قاعد بقاعد ثم أمكنه القيام في الوقت دون فلعله على التفصيل فظنه؟ فان نجس بعدة وجوده أو اهراق ولو قبل التمكن فقد؟ تيممه فان تنجس قبل وجوده أو رأى سربا فظنه ماء فخرج فلا تبطل بل يصلى بالتيمم الأول ذكره عليلم ويبطل تيممه لوجود الماء وان انكشف تعذره لحائل أو نحوه ما لم يعلم التعذر حال الرؤية فلا يبطل أو تجويزه حيث انكشف الوجود لا اذالم ينكشف لم يبطل خشية التجويز ذكره في الكافي اهن لا بعد كما لها فلابد ان يكفي
صفحة ١٤٦