في الناحية الثاني يقال ما حكمه على قول الهادى عليلم حين الماء على هذه المسافة ان قلتم يقف عنده فقد أوجبتم عليه خروجه من بيته ولم يقرن الله تعالى بالقتل الا الخروج من الديار وان قلتم يختلف إليه فهذا فيه غاية الحرج والمقة وقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج الثالث ان يقال لا يتضيق عليه الطلب الا متى تضيق عليه الوضوء ولا يتضيق الوضوء الا متى تضيقت الصلاة لا تضيق الا في اخر وقت الاحتبار على المختار وفي آخر وقت الاضطرار على المضطر فإذا لم تضيق الصلاة لم يتضيق الوضوء وإذا لم يتضيق الوضوء لم يتضيق الطلب فثبت بذلك انه لا يجب الطلب من أول الوقت هذا ما ذكره المذاكرون من النظر ويمكن الجواب علي كلام الهادى عليلم بأن مراده انه ما يجزى التيمم الا عنده الا في آخر الوقت فكل وقت يريد الانسان الوضوء فيه مع سعة الوقت لا يجزيه التيمم الا بعد طلب الماء إلى حين يتضيق عليه ادى الصلاة بالتيمم فكل وقت يريد الوضوء فيه لا يجزيه التيمم إذا لم يجد الماء الا بعد طلب الماء إلى وقت جواز التيمم عنده اه(1) أي ظن؟ اهفتح قرز
(2) وان لم يكف جميع الاعضاء إذ قد أزال حكما قرز
(3) أو ركعة منها حيث هي صلاة واحدة وان كانت صلاتين فلابد ان يجوز ادراكهما أو الأولى وركعة من الثانية قرز ومثل معناه في المق
(4) لا يجب الا إذ ظن وجود الماء فإذا انتفى الظن بالوجود لم يجب ظن العدم أو بقي مترددا قرز
(5) لانه عادم والذي تقدم في التنبيه الماء حاضر
(6) ولا يقال هذا تكرار لان ما تقدم في الماء المعلوم وهنا في المظنون قرز
(7) بل يجب الترك مع خشية التلف قرز
(8) قوى حيث كان الآخذ غير مكلف
(9) أي لم ينسبه إلى أحد
(10) الفقيهان ع مد والامام ى والامير ح
(11) من هنا أخذ ان ترك الواجب أهون من فعل المحظور
(12) فان لم يجد من يسأل ولا أمارة من خضرة أو نحوها لم يلزمه الطلب بالتبخت لان الطلب عبث اهزر وزنين قرز في جعل السؤال شرطا في الطلب نظر
صفحة ١٢٦