قال ابن عباس: " قوله: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا﴾: هي الأهواء المختلفة ".
وقال غيره: ما فيه الناس من الاختلاف.
﴿وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾: يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب.
واختلف في المراد بهذه الآية:
فقال مجاهد وأبو العالية وغيرهم: " هي لأمة محمد ﷺ ".
فروى خالد بن زيد الخزاعي: «أن النبي ﷺ صلى، ثم قال: سألت الله تعالى فيها ثلاثا، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألت الله تعالى ألا يصيبكم بعذاب أصاب به من قبلكم فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليكم عدوا يستبيح بيضتكم فأعطانيها، وسألته ألا يُلبسكم شيعا فمنعنيها» .
1 / 28
مقدمة
الباب الأول الأمور التي ظاهرها سلم جرت إلى هلك
الباب الثالث منهاج الصحابة في إنكار البدع وترك ما يؤدي إليها