42

الحوادث والبدع

محقق

علي بن حسن الحلبي

الناشر

دار ابن الجوزي

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ليلة، ولا يقنت إلا في النصف الثاني ".
فحصل الاتفاق منهما، ومن سائر الصحابة الذين لم ينكروا على واحد منهما، على أن القنوت مشروع في النصف الآخر كما اختص بالركعة الأخيرة من صلاة الصبح.
ووجه الرواية الثانية ما قاله مالك؛ أن هذا الأمر لم يدرك العمل عليه

1 / 63