«رأى رسول الله ﷺ ما أحدث النساء بعده؛ لمنعهن المساجد كما مُنِعَهُ نِسَاءُ بني إسرائيل» .
قالت عائشة ﵂ في " مصنف عبد الرزاق " -: «وكان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب؛ ليشرفن بها على الرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، وسلط عليهن الحيض» .
وقال ابن مسعود: " كان رجال بني إسرائيل ونساؤهم يصلون جميعا، فإذا كان للمرأة خليل؛ لبست القالبين من خشب تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض ".
وكان ابن مسعود يقول: " أخروهن من حيث أخرهن الله ".
وكان لإبراهيم ثلاث نسوة، ما صلت واحدة منهن في مسجد الحي.
وقال الليث: " إنما منع نساء بني إسرائيل المساجد؛ لأنهن أكثرن التطيب، حتى إن إحداهن كانت تملأ يديها مسكا، فإذا مرت بمسجد فيه رجال؛ مالت بيدها كأنها تسوي ثيابها، فرمت به على الرجال ".
هذا قول عائشة، وهي تعلم أن النبي ﷺ قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، فرأت ترك السنة؛ حذرا من التذرع إلى الباطل.
قال علماؤنا: والذي أنكرت عائشة على نساء المسلمين: التطيب،
1 / 45