عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشيتا قليوبي وعميرة
شهاب الدين الرملي ت. 957 هجريفي مني غيره، والخلاف فيه اه.
قول الشارح: (ينجس ذكر المجامع) أي ويجب غسل البيض، قال في الشامل: أما الولد فلا يجب غسله إجماعا. قول الشارح: (أولى بالنجاسة) أي منها في الآدمي أي فيكون الأصح الطهارة في العلقة والمضغة. غاية الأمر إنا إن قلنا بالمرجوح وهو النجاسة في الآدمي فهنا أولى، وهذا كما ترى ظاهر أو صريح في أن الشارح - رحمه الله - يرى أن
صفحة ٨٢