حاشيتا قليوبي وعميرة

شهاب الدين الرملي ت. 957 هجري
53

حاشيتا قليوبي وعميرة

الناشر

دار الفكر - بيروت

رقم الإصدار

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

قول الشارح: (في وجوب غسل ظاهر الخارج) هذا بعمومه يشمل الخارج من اللحية وغيرها من الشعور النادرة الكثافة، فتستفيد منه أن باطن الخارج الكثيف ولو من عذار ونحوه لا يجب غسله قطعا عند الشيخين، فيكون مقال المنهاج وفي قول بالنظر للكثيف إيجاب غسل ظاهره فقط، وإن كان ظاهر قوله وفي قول إلخ يأبى ذلك. قول الشارح: (وزاده مع غيره) هو حكم ظاهر الخارج من غير اللحية.

صفحة ٥٥