عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشيتا قليوبي وعميرة
شهاب الدين الرملي ت. 957 هجريمع أن الذي بعده أنص في المقصود من حيث إن الإفضاء هو المس ببطن الكف بخلاف المس؟ قلت: كأنه لكثرة مخرجيه وأيضا فقد قال البخاري: هو أصح شيء في الباب. قول الشارح: (ولهذا لا يتعدى النقض إليه) أي بخلاف اللمس.
قول الشارح: (والقديم وحكاه جمع جديدا أنه ينقض كفرج الآدمي) أي بجامع وجوب الغسل بالإيلاج في كل منهما.
صفحة ٣٨