حاشيتا قليوبي وعميرة

شهاب الدين الرملي ت. 957 هجري
163

حاشيتا قليوبي وعميرة

الناشر

دار الفكر - بيروت

رقم الإصدار

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

ويستحب إطراق الرأس.

قول المتن: (فقاره) جمع مفرده فقارة. قول الشارح: (وقال الإمام) : اعترض بأن الإمام وافق على إيجاب القيام على الركبتين مع أنها ليست صورة قيام، وقد يفرق.

قول المتن: (ولو أمكنه القيام إلخ) لو قدر على الركوع دون السجود نظر إن قدر على أقله أتى به مرتين مرة للركوع ومرة للسجود، وإن قدر على أكمله فله ذلك، ولا يلزمه في الركوع الاقتصار على الأقل لما فيه من تفويت سنة. قول المتن: (بقدر إمكانه) لو احتاج في ذلك إلى اعتماد على شيء لزمه.

قول المتن: (قعد كيف شاء) لو نذر صلاة ركعتين قائما فعجز فهل يجزئه الجلوس؟ وجهان. قول المتن: (من تربعه) وكذا باقي

صفحة ١٦٥