حاشيتا قليوبي وعميرة

شهاب الدين الرملي ت. 957 هجري
157

حاشيتا قليوبي وعميرة

الناشر

دار الفكر - بيروت

رقم الإصدار

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

في القطعة عند قول المنهاج وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ما نصه التنبيه الثاني محل ما سبق إذا رجح الثاني فإن استويا وكان خارج الصلاة فهو مخير، وإن كان فيها فإن عجز عن إدراك الصواب عن قرب بطلت، وإن قدر فهو ينحرف ويبني أو يستأنف فيه الخلاف السابق، وأولى بالاستئناف، كذا قاله الرافعي وزاد في الروضة الصواب الاستئناف.

قال الإسنوي: وما ذكراه هنا لا يستقيم فراجعه من المهمات، انتهى. ومراده ما سلف نقله عنه كالبغوي من البقاء على الأول. قول الشارح: (أو فيها انحرف وأتمها) .

قال الإسنوي: لا يعود فيه الخلاف المذكور في الجهة لأن التيامن والتياسر أسهل من الجهة، انتهى. والخلاف السابق هو وجه مرجوح قائل بأن تغير الاجتهاد في الجهة في أثناء الصلاة موجب للاستئناف، وهذا الوجه لم يتعرض له الشارح.

[باب صفة الصلاة]

قول الشارح: (أي أراد أن يصلي ما هو فرض) كأنه دفع لما اعترض به الإسنوي من أن ضمير فعله الآتي لا يصح عوده

صفحة ١٥٩