حاشيتا قليوبي وعميرة

شهاب الدين الرملي ت. 957 هجري
150

حاشيتا قليوبي وعميرة

الناشر

دار الفكر - بيروت

رقم الإصدار

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

كغيره أنه يستحب الاستقبال. قول الشارح: (وفي رواية للبخاري) إنما ذكر هذه لأن كلا منهما لا يمنع من أن يصلي المكتوبة على الأرض لجهة مقصده. قول الشارح: (كالقصر) أي بجامع أن كلا منهما تغيير في الصلاة نفسها ورد بأن المعنى الذي شرع هذا لأجله وهو الخوف من الانقطاع واحتياجه إلى كثرة النوافل وملازمة الأوراد موجود في الطويل والقصير بخلاف القصر والسفر القصير.

قال أبو حامد: كالميل والقاضي والبغوي أن يخرج إلى حد لا يلزمه فيه الجمعة لعدم سماعه النداء.

قول المتن: (ويختص بالتحرم) قال في المجموع: لو وقف لاستراحة، أو انتظار رفيق أو نحوه لزمه الاستقبال.

قال ابن النقيب: ويومئ المتوجه إلى القبلة، فإن سار سير القافلة جاز أن يتمها إلى جهة مسيره، وإن كان هو المريد للسير لزمه أن يتمها للقبلة بل إن كان نزل في أثنائها لزمه ذلك قبل ركوبه لأنه بالوقوف لزمه التوجه اه.

وقوله: قبل ركوبه، أي والحال أنه المريد للسفر، هذا هو الظاهر، ويحتمل خلافه، والحكمة في الاختصاص بالتحرم أن يقع أول الصلاة بالشروط، ثم يجعل ما بعده تابعا له كالنية. قول

صفحة ١٥٢