عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشيتا قليوبي وعميرة
شهاب الدين الرملي ت. 957 هجريالقونوي بأن المفهوم لا يفيد عدم اللزوم، وإنما يفيد أنها لا تكون مؤداة. قول الشارح: (وثلاث للمغرب) أي ثلاثة للمغرب في آخر وقت العشاء زيادة على التكبير في آخر وقت العشاء. قول الشارح: (زمن إمكان الطهارة) لو زال الصبا آخر الوقت ثم اعتراه جنون مثلا بعد زمن يسع الفرض فقط فينبغي لزومه لأن الطهارة يمكن تقديمها على زوال المانع، بل ينبغي جريان مثل ذلك في زوال الكفر لأن الطهارة ممكنة بأن يسلم هذا، ولكن قضية المتن والشرح خلاف ذلك.
قول المتن: (وأجزأته على الصحيح) أي لأنه مأمور بها مضروب عليها، وقد شرع فيها بشرائطها فلا يضر تغير حاله إلى الكمال كالعبد إذا شرع في الظهر يوم الجمعة ثم عتق قبل إتمامها وقبل فوات الجمعة. قول المتن: (فلا إعادة على الصحيح) لا يقال هذا نفل فكيف يسقط الفرض لأنا نقول:
صفحة ١٤١