حاشيتا قليوبي وعميرة

شهاب الدين الرملي ت. 957 هجري
134

حاشيتا قليوبي وعميرة

الناشر

دار الفكر - بيروت

رقم الإصدار

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

يلزمه قضاؤها، فلو قضاها ثم تبين أنها عليه لم يجزه بلا خلاف، أقول: فلو لم يتبين حتى مات فالظاهر أن ذلك ينفعه في الآخرة كالوضوء احتياطا.

قول الشارح: (والاستثناء في حديث أبي داود) فيه أيضا أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة. قول الشارح: (رعاية للاختصار) علة لقوله ولم يذكر ذلك المصنف. قول الشارح: (فإنه) الضمير فيه يرجع لقوله ذلك. قول الشارح: (لم تنعقد) .

قال بعضهم: لأن الأمر بالفعل لا يتناول جزئياته المكروهة. قول الشارح: (كالصلاة في الحمام) الفرق بينهما أن تعلق الصلاة بالوقت أشد من تعلقها بالمكان لتوقفها على أوقات مخصوصة دون أمكنة مخصوصة، وأيضا فالنهي في الوقت راجع

صفحة ١٣٦