عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشيتا قليوبي وعميرة
شهاب الدين الرملي ت. 957 هجرينعم يكفي غسل واحد للطواف وركعتيه إذا أوجبناهما. قول الشارح: (بعد دخول وقته) أي ولا يلزمها البدار لأنه يمكن تكرر الانقطاع بين الغسل والصلاة، وأما احتمال وقوع الفعل في الحيض والانقطاع بعده فلا حيلة في دفعه، وبحث الرافعي وجوب البدار لأن فيه تعليل الاحتمال. قول المتن: (كاملين) ولو قال كاملا كان أولى نعم حصول أربعة عشر من كل تتوقف على كون رمضان ثلاثين. قول المتن: (ثم تصوم من ثمانية عشر إلخ) إشارة إلى طريقة مذكورة في الحاوي وغيره كما أن قوله بعد، ويمكن قضاء يوم إلخ إشارة إلى طريقة أخرى، كذلك ذكر صاحب البهجة الأولى بقوله:
أو فلتصم مثل الذي فات ولا ... ثم من السابع عشر تبعا
وبين ذين اثنين كيف وقعا ... هذا الضعف سبعة أيام
صفحة ١٢٢