عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشيتا قليوبي وعميرة
شهاب الدين الرملي ت. 957 هجريقول المتن: (لا يجاوز ركعتين) أي لأنه الأحب والمعهود فيه. قول الشارح: (إذا وجد الماء قبل إتمامها) خرج به ما لو شرع في الثالثة فله إتمامهما. قول الشارح : (ولو كان المنوي ركعة لم يزد عليها) واردة على الكتاب لأن الواحد لا يسمى عددا.
قول المتن: (ولا يصلي بتيمم غير فرض) له أن يصلي به مع الفرض المعادة في الجماعة كالمنسية في خمس يجمعها بتيمم
صفحة ١٠٧