حاشية ثلاثة الأصول

عبد الرحمن بن قاسم ت. 1392 هجري
10

حاشية ثلاثة الأصول

الناشر

دار الزاحم

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م

تصانيف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العلم الشرعي الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه. والعلم الشرعي على قسمين: فرض عين، وفرض كفاية. وما ذكر ﵀ فهو فرض عين على الذكر والأنثى، والحر والعبد، لا يعذر أحد بالجهل به، وفي الحديث عن أنس ﵁: "طلب العلم فريضة"، وقال أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك، وقال المصنف ﵀: إن طلب العلم فريضة، وإنه شفاء للقلوب المريضة. وإن أهم ما على العبد معرفة دينه، الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار، أعاذنا الله منها. ا؟. فما كان واجبًا على الإنسان العمل به كأصول الإيمان، وشرائع الإسلام، وما يجب اجتنابه من المحرمات، وما يحتاج إليه في المعاملات، ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه العلم به، بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فإنه من

1 / 15