333

حاشية الترتيب لأبي ستة

قال ابن حجر: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم فضل يوم الجمعة واختصاصه بساعة الإجابة، وفي مسلم إنه خير يوم طلعت عليه الشمس وفي فضل الدعاء واستحباب الإكثار منه، واستدل به على بقاء الإجمال بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وتعقب بأن الاختلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية لا في الأمور الوجودية كوقت الساعة فهذا لا خلاف في إجماله، والحكم الشرعي المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدر وهو تحصيل الأفضلية يمكن الوصول إليه والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم أول الليلة فلم يبق في الحكم الشرعي إجمال والله أعلم إلخ.

قوله: (فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى تقليلها بيده) قال ابن حجر: ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا: يزهدها، إلى أن قال: وإنها ساعة لطيفة تنتقل ما بين وسط النهار إلى قرب آخره، إلى أن قال: وفي رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة وساعة خفيفة، إلى أن قال: في رواية أنس وهي قدر هذا يعني قبضة، قال الزين بن المنير الإشارة إلى تقليلها هو الترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها إلخ.

قوله: (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) قال ابن حجر: أي بالغ، وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب ، واستدل به على دخول النساء في ذلك، إلى أن قال: واستدل بقوله: (واجب) على فرضية غسل الجمعة، وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما وهو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد، وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم، إلى أن قال:

وقد قال الشافعي في الرسالة بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد: احتمل قوله: (واجب) معنيين.

الظاهر منها أنه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل.

صفحة ٨