وبقي منها أمران يختصان بالجهرية، وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة، وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية" انتهى، وكلها ظاهرة إلا الأخيرة، وقوله: "أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها" فإن الدخول عندنا خاص بحالة القيام والقعود.
قال ابن حجر: تنبيهات:
الأول: مقتضى الخصال التي ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجميع في المسجد وهو الراجح في نظري كما سيأتي البحث فيه، وعلى تقدير أن لا يختص بالمسجد فإنما يسقط مما ذكرته ثلاثة أشياء وهي المشي والدخول والتحية، فيمكن أن تعوض من بعض ما ذكرته مما يشتمل على خصلتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة، إلى أن قال:
الثاني: لا يرد على الخصال التي ذكرتها كون بعض الخصال يختص ببعض من صلى جماعة دون بعض، كالتكبير في أول الوقت وانتظار إحرام الإمام ونحو ذلك؛ لأن أجر ذلك يحصل لقاصده بمجرد النية ولو لم يقع كما في من سبق، والله أعلم.
الثالث: معنى الدرجة والجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للجمع إلى آخره".
قوله: »إذا ثوب إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون« إلخ، ومثله رواية الإيضاح وهو بحسب الظاهر تدل على أن النهي خاص بصلاة الفجر؛ لأن التثويب إنما يكون لصلاة الفجر كما هو معلوم.
صفحة ٢٣١