330

قوله متولد مما تجب فيه الزكاة وهو يقتضي أن المتخذ من لبن الظبية والضبع والآدمية إذا جوزنا شربه لا يجزئ قطعا ويتجه بناؤه على أن الصورة النادرة هل تدخل في العموم أم لا وقوله هل تدخل أشار إلى تصحيحه قوله والتصريح باللحم من زيادته قال القاضي أبو الطيب لا يجزئ اللحم قولا واحدا لأنه لا يجزئ فيه الصاع ووافقه القاضي حسين والماوردي وغيرهما ونقل الإمام عن العراقيين الإجزاء قال في المجموع وما نقله عنهم باطل ليس موجودا في كتبهم بل الموجود فيها القطع بعدم الإجزاء

قوله فيجب بلوغ خالص الأقط صاعا وجه إجزائه أنه مقتات مدخر يستند إلى أثر فأشبه التمر

قوله فالواجب غالب قوت بلد المؤدى عنه أي جنسا ونوعا قوله فيحتمل كما قال جماعة استثناء هذه إلخ لا يخفى أنها مستثناة على الاحتمال الثاني أيضا وإن قيدت ببلد وإن القاضي إنما ينقل زكاة الفطر إذا أخذها من غالب قوت بلد المؤدى عنه والكلام فيه وقد ذكر الإسنوي الاحتمال الثاني وقال إنه الأقرب وقال الغزي إنها مستثناة ودفعها إلى القاضي شرطه أن يكون العبد في محل ولايته ولم يتحقق

قوله وله العدول إلى الأصلح للاقتيات بالنظر للغالب لا لبلده نفسه قوله نظرا للاقتيات قال الجاربردي في شرح الحاوي والأرز خير من الشعير

ا ه

وظاهر أن الأرز خير من التمر لغلبة الاقتيات به وعبارة الطراز المذهب وأعلاها البر ثم الأرز ثم الشعير ثم التمر ثم الزبيب قال شيخنا هذا والأوجه تقديم الشعير على الأرز وقوله قال الجاربردي إلخ قال شيخنا أيضا عليه لعله بنى كلامه على أن المراد بالأعلى الأعلى قيمة

قوله على أن كلام الأصل يمكن حمله إلخ اعتذر عنه بأنه محمول على ما إذا أهل شوال على العبد وهو في برية نسبتها في القريب إلى بلدتي السيدين على السواء ففي هذه الصورة يعتبرون بلدتي السيدين قطعا لأنه لا بلد للعبد وكذلك لو كان العبد في بلد لا قوت فيها وإنما يحمل إليها من بلدتي السيدين من الأقوات ما لا يجزئ في الفطرة كالدقيق والخبز ونحوهما وحيث أمكن تنزيل كلام المصنفين على تصوير صحيح لا يعدل إلى تغليطهم

قوله وتبعهم ابن الوردي في بهجته وصاحب الأنوار

صفحة ٣٩٢