عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قوله ويباع جزء عبد غير الخدمة فيها وإن كان مرهونا وسيده معسر فهل يباع منه جزء بقدر زكاة الفطر قال ابن كج فيه أوجه أحدها يباع بناء على قولنا حق الله يقدم على حق الآدمي والثاني لا بناء على تقديم حق الآدمي والثالث يتحاصان وقوله فهل يباع منه جزء أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف الفطرة فيهما فإنها عهد تبعيضها فيمن بعضه حر قوله فإنه منسوب إليه إلخ وقال البلقيني لأن الزكاة عبادة بدنية وهي للرجال آكد بخلاف النفقة قوله ويشرف بشرفه قال في المهمات ما ذكره من مراعاة الشرف ذهول عجيب فإنا لو راعيناه لم نقدم فطرة الابن الصغير على الأبوين فدل على إلحاقها بالنفقة في تقديم الأحوج
ا ه
واعترضه ابن العماد بأن اعتراضه على مراعاة الإشراف بالولد الصغير هو العجيب فإنهم إنما قدموا الولد لأن الأولاد كبعض الوالد فكما تقدم نفقة نفسه على الأب والأم فكذلك تقدم فطرة ما هو بعض منه ولما كان الابن بعضا من الأب وانضم إلى ذلك كونه منسوبا إلى الأب دون الأم قوي جانب الأب فقدم قوله وأبطل الإسنوي الفرق إلخ رد بأن الولد أي الصغير كبعض والده فقدم كهو على الأبوين قوله وينبغي أن يبدأ منه بأم الولد إلخ قال شيخنا أي ندبا فيما يظهر
قوله والمعتبر الكيل يتجه في الجبن تعين الوزن قوله وعياره موجود وهو قدحان بالكيل المصري ويزيدان شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن قوله واللبن ولا يجزئ من اللبن إلا القدر الذي يتأتى منه صاع من الأقط لا فرع عن الأقط فلا يجوز أن ينقص عن أصله كذا قاله العمراني في البيان وهو ظاهر
صفحة ٣٩١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦