عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)فرع إذا عجل زكاة الحيوان واقتضى الحال الرجوع فهل يرجع عليه المنفق بما أنفق لم يصرحوا به وقال ابن الأستاذ في شرح الوسيط ينبغي بناؤه على أنه هل يجوز له الرجوع في الزوائد المنفصلة فإن جوزناه فعليه غرامة النفقة وإلا فلا وقوله وإلا فلا أشار إلى تصحيحه قوله لا إن تلفت حسا أو شرعا قوله وكان هذا فيما إذا دفعه إليه إلخ ظاهر كلامهم عدم الفرق بين الحالين وتعليلهم دال عليه
قوله لا مشتراة ومعلوفة فلو عجل شاة عن مائة وعشرين ثم نتجت شاة سخلة قبل الحول ضم المخرج إلى ماله ولزمه شاة أخرى لأن المخرج كالباقي على ملكه وهذا إذا كانت الشاة جارية في الحول فإن ابتاعها أو كانت معلوفة لم يلزمه شيء آخر قال ابن الملقن كذا في الرافعي والكفاية وليس كما قال بل الصواب لزوم أخرى قطعا قال ابن النقيب المراد أن المخرجة هي التي كملت غنمه مائتين أو مائة وعشرين وهو واضح
قوله فيستردها ثم يجدد الإخراج وقالوا فيما لو قبض في زكاة الثمار الرطب ثم صار عنده تمرا أنه يجزئ ويمكن الفرق بأن الزيادة هنا حصلت في ملك القابض وتتمر الرطب حصل في ملك المالك لأنه قبض فاسد قوله أحدهما يجزئ أشار إلى تصحيحه قوله وأصحهما عند القاضي المنع إلخ الأصح الأول بناء على أن الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الإخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كما مر
باب تأخير الزكاة قوله نعم إن أتلفه إلخ أو تلف بتقصير منه كأن أخر دفع التلف مع إمكانه أو وضعه في غير حرز قوله فلا تسقط الزكاة ولولا الوجوب سقطت كما لو أتلفه قبل الحول
صفحة ٣٦٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦