قوله إذ القصد بصرف الزكاة له غناه وأيضا لو أخذناها لافتقر واحتجنا إلى ردها إليه فإثبات الاسترجاع يؤدي إلى نفيه قوله ولو أخذها بسؤال الجميع إلخ محله إذا نوى الإمام عند أخذها النيابة عن الجميع أما لو نوى عند أخذها أحدهما كانت من ضمان من عينه بالنية قطعا كما أفهمه كلام الأصحاب نبه عليه صاحب المعين وقال هو ظاهر ونقله صاحب المذاكرة عن ابن عجيل قوله فهو من ضمانه وإن تلفت من غير تفريط لأن أهل الرشد لا يولى عليهم فإذا قبض حقهم قبل محله بغير إذنهم من يعتد بقبضه بعد محله ضمنه كقبض الوكيل دين موكله قبل محله وقاسه ابن الصباغ وغيره على ما لو قبض الأب دين ابنه الكبير بغير إذنه وجواز القبض للإمام لا يمنع عنه الضمان بل يكون مشروطا بسلامة العاقبة قوله أي سؤال وحاجة طائفة تطلق الطائفة على الواحد فأكثر كما هنا
قوله فإن علم ذلك إلخ هذا في العلم المقارن للقبض فإن تحدد بعده قال السبكي فهل هو كالمقارن أم لا لم أر فيه تصريحا والأقرب أنه كالمقارن وفي كلام الشيخ أبي حامد والإمام ما يوهم خلافه انتهى هذا إذا علم مع بقاء المقبوض فإن كان بعد تلفه أو إتلافه فلا لأنه لم يقبضه على أنه مضمون وقوله والأقرب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله للعلم بالتعجيل وقد بطل شمل لو لم يعلم حكم التعجيل وأشبه ذلك ما لو عجل الأجرة فانهدمت الدار قوله ولو اختلفا في علم التعجيل إلخ عبارة المنهاج وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق القابض بيمينه قال الأذرعي قد يشمل ما لو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو تلفه قبل الحول أو غير ذلك وفيه وقفة ولم أر فيه نصا وقوله قد يشمل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن الأصل عدمه ولأنهما اتفقا على انتقال الملك والأصل استمراره ولأن الغالب هو الأداء في الوقت
قوله وكلام المجموع يقتضي ترجيحه هو الأصح
قوله أحدهما يلزم المالك أشار إلى تصحيحه قوله فلا أرش لأنه نقص حدث في ملكه كالمبيع إذا رجع فيه بالإفلاس ناقصا
صفحة ٣٦٤