كتاب الضمان
ضمان المال
ص 233 قوله
وتشترط فيه الملاءة
والمراد بالملاءة أن يكون مالكا لمال يوفي به الدين.
قوله: أصحهما: الجواز
الأقوى صحة الضمان بجميع أقسامه، لكن مع تأجيل الدين إذا ضمنه حالا، ليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بعد الأجل إذا ضمن بإذنه.
الحوالة
ص 234 قوله
وربما اقتصر بعض الأصحاب على رضاء المحيل والمحتال
مع موافقة المال المحتال به لما عليه جنسا ووصفا، وإلا اشترط رضاه.
قوله: وفي رواية: إن لم يبرئه فله الرجوع
(1) لا عمل عليها.
الكفالة
قوله: وفي اشتراط الأجل قولان
عدم الاشتراط قوي.
صفحة ١٠٦