عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية المختصر النافع
الشهيد الثاني ت. 966 هجريقوله
عدا ما استثني
المراد به هو شجر النخل والفواكه والإذخر وعودي المحالة، وما ينبت في ملكه وما يبس من الشجر.
قوله: وفي الكبيرة بقرة
المشهور: وجوب الكفارة على التفصيل المذكور (1)، والمستند ضعيف.
ص 183 قوله
لزمه دم شاة
المراد به فيما لا نص في فديته، كلبس الخف وأكل لحم البطة والإوزة، وإلا وجب مقدرة.
صفحة ٨٦