حاشية المختصر النافع

الشهيد الثاني ت. 966 هجري
7

حاشية المختصر النافع

المجرد على الأقوى.

قوله: الكفارة دينار في أوله

المراد بالدينار هنا المثقال من الذهب الخالص المضروب. والمراد بأول الحيض ووسطه وآخره أجزاء مدته الثلاثة، بمعنى أن تقسم عادتها أو مجموع حيضها ثلاثة أقسام: فالثلث الأول أوله، والثاني وسطه، والثلث الثالث آخره.

قوله: وكذا لو أدركت من آخر الوقت

المعتبر من أول الوقت مضي قدر الصلاة وشرائطها المفقودة، ومن آخره قدر ركعة مع الشرائط.

غسل الاستحاضة والنفاس

قوله: ولو كان عبيطا

العبيط بالعين والطاء المهملتين الأحمر الطري (1).

قوله: لزمها إبدالها

وغسل ما ظهر من الفرج.

ص 54 قوله

وإذا فعلت ذلك، صارت طاهرا

بمعنى أنها تستبيح ما تستبيحه الطاهر، لا أنها طاهر بالفعل.

قوله: أو انقضاء العشرة

فمع تجاوز العشرة يكون الزائد استحاضة. ثم إن كانت مبتدئة أو مضطربة [فالعشرة] نفاس، وإن كانت ذات عادة مستقيمة في الحيض، رجعت إليها. وحكمها في الاستظهار بعد العادة كالحائض.

أحكام الاحتضار

ص 55 قوله

استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين

الوجوب قوي.

قوله: وباطن رجليه إليها

بحيث لو جلس كان وجهه إليها.

قوله: نقله إلى مصلاه

إن عسر خروج روحه، والمراد بالمصلي ما كان معتاد الصلاة فيه أو عليه.

قوله: إن مات ليلا

وكذا إن مات نهارا وبقي إلى الليل.

صفحة ١٩