حاشية المختصر النافع

الشهيد الثاني ت. 966 هجري
34

حاشية المختصر النافع

الخبر (1)، ولا دلالة فيه على سهو الإمام، بل يمكن كونه وقع بيانا.

قضاء الصلاة

قوله: ولا قضاء مع الإغماء المستوعب

الأصح وجوب القضاء.

قوله: أحوطه القضاء

بل الأصح وجوب القضاء.

قوله: والفائتة على الحاضرة

كما لو كان عليه فائتة لظهر يجب أن يصليها قبل ظهر اليوم الحاضر على عبارة المصنف؛ لأن المسألة محل خلاف، والمعتمد عدم الوجوب.

قوله: وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة

المفهوم من الترتيب على شيء كونه بعده، والأمر هنا بالعكس، وكأنه من باب القلب، والأصح عدم الترتيب مطلقا.

قوله: ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا، أعاد

وجوبا عنده واستحبابا عندنا.

قوله: واستأنف الفريضة

بناء على المنع من النافلة لمن عليه فريضة، [والأصح الجواز ما لم تضر بها.

قوله: صلى اثنتين وثلاثا وأربعا

. ويتخير في الأربع بين الجهر والإخفات، ولو كان في وقت العشاء، ردد فيها بين الأداء والقضاء.

قوله: وتستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد

ثم عن كل أربع، ثم عن صلاة اليوم بمد وصلاة الليل بمد، ثم عن الجميع بمد.

صلاة الجماعة

ص 102 قوله

وبإدراكه راكعا

معنى إدراكه راكعا أن يجتمع معه بعد التكبير قائما في حد الراكع، بحيث يجتمعان معا في حالة الركوع وإن لم يجتمعا في الذكر.

قوله: ويجوز في المرأة

بشرط أن تعلم انتقالات الإمام في ركوعه وسجوده وقيامه؛ لتتمكن من المتابعة.

صفحة ٤٦