205

حاشية المختصر النافع

وهي عبد أو أمة ليس بمعيب ولا بشيخ كبير، ولا ينقص سنه عن سبع سنين.

قوله: ونصف الديتين عن الجنين إن جهل حاله

قوي.

ص 474 قوله

والأشبه: الاستحباب

قوي.

في الجناية على الحيوان

قوله: والأشبه: لا

قوي.

قوله: ولو أتلفه لا بالذكاة، لزمته قيمته يوم إتلافه

إن لم تكن لبعض أجزائه قيمة، كالصوف والشعر، وإلا وضع من القيمة.

ص 475 قوله

وهو حكم في واقعة فلا تتعدى

الأقوى اعتبار التفريط في الضمان وعدمه.

ويمكن حمل الرواية (1) على ما إذا أودعهم ففرطوا.

في كفارة القتل

ص 476 قوله

ولو ظنه حربيا، فلا دية، وعليه الكفارة

هذا إذا لم يكن أسيرا بأن يكون قادرا على الخروج ولم يخرج، أما الأسير فالأصح وجوب الدية في قتله خطأ؛ لعجزه عن التخلص.

في العاقلة

قوله: وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل

قال المصنف في الشرائع: وفي هذا الإطلاق وهم، فإن الزوجين والمتقرب بالأم يرثون من الدية وليسوا بعصبة، وأيضا فإن الأنثى المتقربة بالأب ترث من الدية وليست بعصبة (2).

صفحة ٢١٧