191

حاشية المختصر النافع

في أحكام القذف

قوله: ولو قال: ابنك زان أو ابنتك زانية، فالحد لهما

إذا كانا بالغين كاملين، وإلا فللأب، ويثبت التعزير للمواجه على التقديرين.

ص 432 قوله

ويحل دمه لكل سامع إذا أمن

على نفسه وماله أو غيره من أهل الإيمان. وحكم أمه (عليه السلام ) وبنته حكمه في ذلك.

قوله: يقتل مدعي النبوة

وكذا مصدق مدعيها.

قوله: يقتل الساحر

وهو عقد أو رقى أو كلام يتكلم به أو يكتبه، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو عقله أو قلبه من غير مباشرة. ومنه التفريق بين الرجل والمرأة وبغض أحدهما لصاحبه، ومحبة أحد الشخصين للاخر.

في حد المسكر

ص 433 قوله

وكذا العصير

أي العنبي خاصة.

قوله: ويسقط الحد عمن جهل المشروب

إذا أمكن ذلك في حقه كقرب عهده بالإسلام، أو كونه نشأ في بادية لا يعلمون معالم الإسلام.

ص 434 قوله

وقال الشيخ في الخلاف: في الرابعة

(1) أولى.

أحكام حد المسكر

قوله: لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها حد

لما روي: أنه ما قاء إلا وقد شرب (2). وكذا لو شهدا بقيئها؛ لشهادة التعليل.

قوله: وقيل: حكمه حكم المرتد

(3) فإن كان ولد على الفطرة قتل، وإلا استتيب كما ذكر، فإن تاب، وإلا قتل.

صفحة ٢٠٣