قوله
حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها
بحسب العادة، ولا تقدير لها، بل تختلف باختلاف القرون، وفي زماننا هذا يكفي التربص مائة وعشرين سنة من حين ولادته.
ص 397 قوله
لو تبرأ من جريرة ولده
لا اعتبار بالتبرء والإرث بحاله.
ميراث الخنثى
قوله: قيل: للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان
(1) هذا الطريق الثاني يسمى طريق التنزيل، وهو أشهر الطريقين. ويظهر التفاوت بينهما في بعض الصور، ومن مواضع اختلافه: ما لو اجتمع أنثى وخنثى وذكر، فإن للخنثى على الطريق الأول ثلاثة من تسعة وهي ثلثها، وله على الطريق الثاني ثلاثة عشر من أربعين، وهي لا تبلغ ثلث الفريضة.
وقيل: القسم الثاني أشهر بين الأصحاب (2).
قوله: مثاله: خنثى وذكر تفرضهما
وطريقه على هذا القول أن تصحح المسألة على تقدير الذكورية ثم على تقدير الأنوثية، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، وفي وفقهما إن توافقتا، ثم يضرب الحاصل في اثنين، ويعطى كل وارث نصف ما حصل له في المسألتين، ففي الفرض المذكور وهو خنثى وذكر مسألة الذكورية من اثنتين، والأنوثية من ثلاثة، وهما متباينان، فتضرب إحداهما في الأخرى ثم في اثنين، تبلغ اثني عشر.
ومثله خنثى وأنثى لو اجتمعا معه، فمع فرضه ذكرا الفريضة خمسة، ومع فرضه أنثى أربعة، ومضروب إحداهما في الأخرى تبلغ عشرين، ثم نضربها في اثنين تبلغ أربعين: للخنثى ثلاثة عشر، وللذكر ثمانية عشر، وللأنثى تسعة.
ومثال التوافق: أحد الأبوين مع خنثى، فريضة الذكورية ستة، والأنوثية أربعة، وهما متوافقان بالنصف، فنضرب اثنين في ستة ثم المجتمع في اثنين تبلغ، أربعة
صفحة ١٨٤