122حاشية المختصر النافعالشهيد الثاني - ٩٦٦ هجريتصانيفالفقه الشيعيقولهأم الولد تعتد من وفاة الزوجالذي زوجها إياه مولاها، وكذا من موت مولاها.ص 315 قولهوفي الوفاة من حين يبلغها الخبروإن لم تثبت به الوفاة، لكن لا تتزوج إلا بعد ثبوتها.صفحة ١٣٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي