116

حاشية المختصر النافع

قوله

ولا يصح بالمشركة

وكذا المجسمة والغالية.

قوله: أمة على حرة إلا بإذنها

بناء على جواز نكاح الأمة اختيارا، ولا نقول به.

قوله: لو أخلت بشيء من المدة، قاصها

إن كان المنع اختيارا، فلو كان لعذر كالحيض أو الخوف، لم يسقط به شيء على الأقوى.

ص 289 قوله

ولا يصح بذكر المرة والمرات

أما لو شرط ذلك في أجل مضبوط لزم، وليس لهما التجاوز.

قوله: وفيه رواية بالجواز

(1) لا عمل عليها.

قوله: يقلبه دائما

بل يبطل.

في نكاح الإماء

ص 292 قوله

ففي جواز العقد عليها متعة

اللام في العقد بدل من الضمير العائد على المولى المحدث عنه، والمراد: ولو هايأها (2) المولى ففي جواز. إلى أخره، فإن الخلاف إنما هو في تزويج المولى، أما غيره فلا خلاف في عدم الجواز. وممن نقل الاتفاق على ذلك الشهيد في شرح الإرشاد (3)، ولو لا ذلك لكان اللفظ شاملا للمولى وغيره.

ص 293 قوله

وقيل: يشترط تقديم العتق

(4) وفي المسألة قول ثالث، وهو عدم اشتراط تقديم أحدهما عينا؛ لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة، فلم يملك عتقها إلا أن يجعله مهرا لنكاحها (5)، وهو المعتمد.

قوله: لرواية هشام بن سالم(6)

؛ لا عمل على الرواية.

صفحة ١٢٨