عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية المختصر النافع
الشهيد الثاني ت. 966 / 1558قوله
إلا أن يتعلق بالأجل غرض
إلا مع الغرض كجودة الثمن فيه أو حله فيكون موقوفا.
ص 253 قوله
وعلى الوكيل مهرها
المشهور أن على الوكيل مع دعوى الوكالة نصف المهر، ومع عدمها فلا شيء. والأصح أنه لا شيء عليه مطلقا، إلا أن يضمنه فيلزمه ما ضمن، لكنه لو ضمن الجميع فطلق الزوج قبل الدخول، لزمه النصف.
صفحة ١١٦