حاشية المكاسب
محقق
تصحيح وتعليق : السيد مهدي شمس الدين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الأولى 1406
تصانيف
مقام من ملاحظة الخصوصيات، والحكم بها لأحدهما، مع الترجيح، والجزم بظهور الجملة بحسب متفاهم العرف فيه، والتوقف مع عدمه والبناء على اجماله.
قوله (ره): (لأنه عقد على ما يملكه - الخ -).
بل عقد على ما يعمه، وما يملكه غيره، فصرفه إليه من دون صارف، لا وجه له، كصرفه إلى غيره، ولا يمكن أن يجعل الصارف، ظهور انشاء البيع في البيع لنفسه، إذا المفروض أنه لم يقصد إلا مدلول اللفظ من غير ملاحظة وقوعه عنه، أو عن غيره، فالحكم بوقوع البيع عنه تحكم، ولا يقاس على الحكم باستحقاق الزوج بالطلاق، النصف الباقي من الصداق، لكفاية انطباق نصف ما فرضتم عليه، وعدم كفاية مجرد الانطباق في الحكم بالوقوع عنه في باب العقود لتبعيتها للقصود، فلا بد في بيع الكلي مطلقا، من التعيين، بإضافته إلى نفسه أو غيره إلا أن يكون معينا في الكلي الخارجي الذي كان جزء مما هو بتمامه ملكه، كالصاع من صبرة مملوكة له، فتأمل جيدا.
قوله (ره): (ونظيره في ظهور المنافاة لما هنا - الخ -).
إشارة إلى ما ذكره - ره - من منع ظهور النصف، إلا في الكلي الصادق على نصفه، الموجب لصرف البيع إلى نفسه، وإن صرفه إلى غيره من دون صارف، لا وجه له على ما أفاده، حيث إنهم في باب الصلح ما صرفوا الصلح إلى نفس المصالح، بل صرفوا إليه، وإلى شريكه مع إجازته، وصرفوا إلى نفسه في خصوص الربع بدونها، ووجه أن الصلح إنما وقع على ما أقر به، والمقر به هي الحصة الخارجية التي تكون مورد العروض، ملك المصالح وشريكه، فلا محيص عن الصرف إليها مع الإجازة، وإليه في خصوص الربع بدونها. نعم لا يبعد صرفه إلى نفسه في تمام نصفه المقربة، لو لم يكن الصلح على المقربة، بل على النصف الظاهر، بقرينة ظهور انشائه الصلح في الصلح لنفسه في ماله، فلا وجه لما وجهه - ره - عليهم بقوله: " لأنه إن أوقع الصلح - إلى آخره - "، مع ما فيه من الخلل بحسب نظم الكلام على ما لا يخفى على ذوي الأفهام، وقد عرفت أنه لا ضابط في المقام، بل لا بد من رعاية
صفحة ٨٨