أسبابه، وفي غيره، إلا بسبب ولاية، أو وكالة، لا اثبات أنحاء السلطنة، كي يجدي فيما إذا شك في شرعية أصل معاملة، وفيما اعتبر في صحتها، ولو علم شرعيتها وعليه فلو شك في أصل مشروعية الإباحة العوضية، لا وجه للتمسك به، على مشروعيتها، فضلا عما إذا شك في اعتبار شئ في سببها. نعم يحل التصرف بما لا يتوقف على الملك، لقوله عليه السلام " لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه 1 " وقوله " لا يجوز لأحد التصرف في ملك غيره، إلا بإذن مالكه، إذا كان بطيب من مالكه وبإذنه 2 " ولو لم يكن هناك معاطاة. فلا تغفل.
قوله (ره): (وأما على المختار، من أن الكلام فيما إذا قصد - الخ -).
ونخبة الكلام في المقام، أنه لا شبهة في اعتبار ما اعتبر في البيع، باطلاق، أو عموم على القول بإفادتها للملك، فإنها بيع بلا اشكال، إلا أن يقال: إن السيرة في الغت بعض ما يعتبر بالاطلاق أو العموم، وأنى لها بذلك.
نعم لو كان الاشتراط، بدليل يختص بما إذا كان بالصيغة، لا يعتبر فيها، إذا كان الدليل على الصحة، عموم، أو اطلاق، لا مثل السيرة، وكذلك على القول بالإباحة، بناء على الأول إليه، وإفادتها التمليك بعد التصرف، أو التلف، فإنها بيع أيضا، وتوقف تأثيره على مثله غير ضائر، كما في الصرف، والسلف، وأما بناء على عدم الأول، وكون التمليك بعد التصرف به، لا بها، فاطلاق أدلة شروط البيع، وإن كان لا يساعد على اعتبارها فيها، لعدم كونها بيعا شرعا، ولا يجدي كونها بيعا عرفا، بعد كشف الشارع من حالها، وأنها ليست ببيع واقعا، إلا أن إفادتها لإباحة جميع التصرفات شرعا قبل التصرف، وحصول التمليك به بعده، لما كان على خلاف الأصل، وجب الاقتصار في خلافه، على القدر المتيقن، وهو ما إذا كانت واجدة لجميع ما يعتبر في صحة البيع. فتدبر جيدا.
قوله (ره): (وأما حكم جريان الخيار فيها، فيمكن نفيه - الخ -).
صفحة ١٦