للمالك - الخ -).
بل لا يجدي في ذلك، إذا شك في تشريع أصل هذا النوع أيضا، حيث إنه مسوق لبيان سلطنة المالك، وتسلطه، قبالا لحجره، لا لبيان تشريع أنحاء السلطنة، كي يجدي فيما إذا شك في تشريع سلطنة، فلا يجوز التمسك به على صحة معاملة خاصة، وجواز تصرف خاص، مع الشك فيهما شرعا.
فافهم، كي ينفعك في غير المقام.
قوله (ره): (وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث - الخ -).
هذا في سيرة المسلمين، وأما سيرة العقلاء، بما هم عقلاء، فلا شبهة فيها، ولا ريب يعتريها، حيث استقرت طريقتهم على ذلك، من غير اختصاص بأهل ملة، ونحلة، ولم يردع عنها، صاحب شريعة، حيث لو ردع، لشاع نقله، وذاع لتواتر الدواعي، في مثل هذه المسألة إليه، فالأولى التمسك بها، كما تمسك بها في غير مقام، فإنها اسم مما تمسك به في المقام.
قوله (ره): (إن القول بالإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين - الخ -).
لا يخفى، أنه إنما يتوجه ما افاده من الاستبعادات، على القول بها، إذا لم يقل القائل بها بالأول إلى البيع بعد التصرف، أو التلف، وقال: إن الملك بعد أحدهما إنما يكون به، لا بالمعاطاة بشرطها، بل يكون بالنسبة إليه لغوا، وإن كانت مؤثرة للإباحة، وأما على القول بالأول، فلا يلزم انخرام قاعدة " العقود تابعة للقصود " ولا يكون إرادة التصرف، ولا التصرف من جانب، ولا التلف السماوي من المملكات، فإن التمليك إنما حصل بنفس التعاطي، الذي قصد به التمليك، لا بهذه الأمور، بل بشرطها.
وأما حديث تعلق الأخماس، والزكوات، والاستطاعة - الخ - بغير الأملاك، ففيه أنه لا محذور في ذلك في كثير منها، كالاستطاعة، وأداء الدين، والنفقة، والغنى، كما سيشير إليها، وكذا الوصايا، لو لم نقل بكفاية مثل الوصية، من التصرف في حصول الملك بالتعاطي، ولا فلا اشكال، فإن نفوذها حينئذ يكون في الملك، وكذا المواريث، فإنه لا اشكال بناء على الأول بموت أحد المتعاطيين، كتلف أحد الملكين، كما ليس ببعيد، وأما بناء
صفحة ١٢