حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني ت. 1205 / 1790محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ويتغوط عليه - العياذ بالله - إلى غير ذلك من أنواع الاستخفافات، بل وأشد، وما ورد في تعظيم القرآن يمنع عن بيعه وشرائه له، فتأمل.
قوله: [لأنه] ينعتق عليه في الحال، فالبيع عليه أصلح له.. إلى آخره (1).
فإن آن تملكه هو آن انعتاقه من دون تأخر زماني أصلا، بل تأخره تأخر المعلول عن العلة، وإن كانا في الزمان متساويين ومتحدين فلا يتحقق زمان يكون له عليه سبيل، مع أنه أصلح له، و " الإسلام يعلو ولا يعلى " (2)، فلا يصير إسلامه منشأ لبقائه على الرق وعدم زواله عنه وعدم صيرورته حرا.
قوله: ويقسط الثمن، لتمييز ثمن ماله، ويحتمل [البطلان].. إلى آخره (3).
لا يخفى، أن البائع جعل في عهدته إعطاء المجموع، وهو عبارة عن الأجزاء، فالواجب عليه الوفاء بالجميع، فإن لم يمكنه الوفاء به وأمكن الوفاء بالبعض يجب عليه، لأنه كان واجبا عليه في ضمن الجميع، ولا يمكنه الاعتذار بأني لما لم يمكنني الوفاء بالجميع لا أوف بما كان واجبا علي في ضمن المجموع، بل الواجب عليه الوفاء بما أمكنه، بحكم الاستصحاب، ولقول علي (عليه السلام): " ما لا يدرك كله لا يترك كله " (4)، وقوله (عليه السلام): " الميسور لا يسقط بالمعسور " (5)، ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " (6)، ولأن امتثال الأمر واجب، وهو أمر
صفحة ٩٥