حاشية مجمع الفائدة والبرهان

الوحيد البهبهاني ت. 1205 هجري
9

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

محقق

مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

صفر المظفر 1417

وهبته وعاريته. وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه، من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد، مثل: الميتة والدم ولحم الخنزير، والربا وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر، وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم وفساد للبدن (1) " انتهى (2).

وقوله: " وما أشبه ذلك " لعله شامل لجميع النجاسات والمتنجسات التي لا تقبل التطهير، وكذا أمثالها، فتأمل.

هذا، وفي " العوالي " عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم ثمنها " (3).

وفيه أيضا عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) " لعن الله اليهود، حرم عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا ثمنها " (4).

وفي أخبار الكتب الأربعة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) في الخمر: " إن الذي حرم شربها حرم ثمنها " (5).

صفحة ١٢