حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني ت. 1205 / 1790محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الصحة، والحلية تستعمل في موضع يتحقق فيه الحرمة، فتأمل.
بل صحة البيع ربما تكون متضمنة للتكليف، بأن يعطي البائع المبيع ويعطي المشتري الثمن، وأنهما لازمان عليهما شرعا ويجبران عليه، كما سيجئ.
والمحققون يقولون بأن الأحكام الوضعية ترجع إلى التكليفية، كما أن التكليفية ترجع إلى الوضعية بنوع من الاعتبار (1)، بل أنكر بعضهم وجود الحكم الوضعي وادعى الانحصار في التكليفي (2)، وإرجاع التكليف إلى غير العاقد من ولي أو حاكم أو المؤمنين حسبة يتوقف على الثبوت، سيما مع كون الأصل براءة ذمتهم عن هذا التكليف الزائد.
ومن هذا يظهر ضعف آخر في شمول الآيات والأخبار الدالة على صحة البيع لبيع الصبي، كما لا يخفى على المتأمل.
على أنه إذا بنى الشارع على أن الصحة من أحكام الوضع لا رجوع فيها إلى الواجبات والمحرمات أصلا، وترجع إلى الأولياء، فلا فرق بين ما إذا صدرت المعاملة من المميز الرشيد أو غيره، لاشتراك حكم الوضع بينهما، فتأمل.
قوله: ونقلها في " التذكرة " (3) في مقام الاعتبار حجة على العامة.. إلى آخره (4).
روى في " الغوالي " (5) عن الكناسي، عن الباقر (عليه السلام): " إن الغلام إذا زوجه
صفحة ٧٩