حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
صفر المظفر 1417
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني ت. 1205 هجريمحقق
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
صفر المظفر 1417
تصانيف
لأن التراضي لم يقع إلا بكل الحق (1)، فاتضح - غاية الوضوح - رجوعه إلى اللزوم وتوقف اللزوم عليه خاصة.
في المتعاقدين قوله: فإن ظاهر الآية كون الاختيار قبل البلوغ، ولئلا يلزم التأخير في الدفع.. إلى آخره (2).
كون الابتداء بعنوان مبايعته هو بنفسه مبتدأ ومع ذلك يكون صحيحا محل نظر، وظهور ذلك من الآية فيه ما فيه، بل لا نسلم الظهور بالقياس إلى كل واحد واحد من القيود، سيما وأن يكون بحيث يثبت به أحكاما مخالفة للأصل، بل والأصول، إذ الأصل - مثلا - عدم الصحة والأصل عدم ثبوتها، لأنها حكم شرعي فيتوقف على دليل شرعي، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والعمومات الدالة على عدم جواز الحكم شرعا ما لم يكن برهان شرعي في غاية الكثرة، بل التهديدات الهائلة في ذلك.
سلمنا، لكن يمكن أن يكون الحكم بالصحة بعد ثبوت الرشد، لما سيجئ من أن معاملة غير الرشيد فاسدة.
قوله: لا يبعد جواز بيعه وشرائه وسائر معاملاته.. إلى آخره (3).
لا يخفى أنه - مع كونه خلاف ما ورد في النص الذي هو حجة بلا شبهة كما ستعرف، بل خلاف نصوص كثيرة - قياس لا نقول به، ومع ذلك مع فارق
صفحة ٧٥