حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
صفر المظفر 1417
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني ت. 1205 هجريمحقق
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
صفر المظفر 1417
تصانيف
وأيضا، سيجئ في بحث القرض أن المفسد للزيادة والمحرم لها إنما هو الشرط وبدونه يصح وإن كان من نيتهما، فتأمل.
قوله: ولأن الظاهر أنه يصدق أنه تجارة عن تراض وهو كاف.. إلى آخره (1).
كون التجارة عبارة عن مجرد التراضي غير ظاهر، وكون إفادتها اللزوم مطلقا أيضا كذلك، لكن الظاهر أنه (رحمه الله) في هذا المقام غرضه إثبات الإباحة ومجرد الملكية، لا اللزوم أيضا، وبعد هذا يتصدى لإثباته، حيث يقول: (ووجهه أن هذا العقد.. إلى آخره) (2).
قوله: ولكن ظاهر كلامهم اللزوم، فتأمل (3).
لا خفاء في أن الإباحة كانت حاصلة، بل والملكية أيضا عند الأكثر بمقتضى الأدلة، فلا وجه لضمان التالف ولا لجواز الرجوع، لأنه عوض عن التالف، فله أن يقول: ائتني بمالي الذي كان عوض مالك حتى أعطيك العوض، وهذا هو مرادهم من اللزوم، فتأمل.
قوله: أربعة عشر دليلا من الكتاب والسنة والإجماع وترك البيان.. إلى آخره (4).
أما الإجماع فدعواه عجيب، وأما الكتاب والسنة فقد مر الكلام، مضافا إلى أنه لا عموم فيهما، بل الموجود هو المطلقات في غير مثل: * (أوفوا
صفحة ٦٧