حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني ت. 1205 / 1790محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
(إفعل) حقيقة في الطلب أو الاستحباب - مثلا - وكذا لا تفعل في الكراهة، ولفظ العام في الخاص.. إلى غير ذلك، لكثرة استعمالهم وقولهم غاية الكثرة، بل وربما كان أكثر من الحقيقة، ولا شك في أن الاستدلال باطل.
وأيضا، لا نزاع في أن البيع الذي هو في مقابل الشراء معنى يعبر عنه بلفظه المختص به، وهو البيع، أو المشترك بانضمام القرينة مثل التمليك، أو مجرد القرينة.
وإنما النزاع في البيع الذي هو عقد مشتمل على الإيجاب والقبول بالنحو الذي يقتضي النقل من الطرفين جميعا أنه هل يكفي تحققه بمجرد القرينة المظهرة للمعنى الأول، وقبوله بالنحو المذكور أم لا؟ وعلى الأول هل القرينة معتبرة شرعا أم هي مثل الرمل والجفر والأسطرلاب وأمثالها؟ فتأمل.
قوله: [ما كان يليق من الشارع] إهماله مع تبادر غيره، وكمال اهتمامه بحال الرعية.. إلى آخره (1).
قلت: قد ورد عنهم (عليهم السلام) أن المحلل والمحرم هو اللفظ (2)، ورد عنهم في مقام إفادة العقد اللزوم، فليلاحظ وليتأمل.
وورد في أخبار معتبرة، وأيضا ورد في مقام تعليم العقد بقول كذا وكذا فإذا قال: كذا يصير كذا، ورد كذلك كثيرا (3)، هذا وغيره، مع اشتهار الفتاوي واتفاقها، فإن عبارة " المقنعة " (4) في غاية الظهور في الموافقة لسائر الفقهاء المتقدمين، مع أن كثيرا مما هو مثل المقام، بل وأشد لم يرد فيه نص واف، بل لم يرد
صفحة ٦٤