حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني ت. 1205 هجريمحقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
المتواترة (1) وإجماعي (2) - بل ضروري الدين - أن الذي يملك الأموال إذا كان ماله من جملة الأصناف التي تجب فيها الزكاة لا يجب عليه للفقراء المؤمنين سوى قدر الزكاة - وهو العشر أو نصف العشر أو ربع العشر - لا أزيد، ومع ذلك وجوب ذلك القدر بعد تحقق شرائط كثيرة لو اختل واحد منها لم يجب شئ أصلا، وأما سوى الأصناف فلا يجب عليه لهم شئ أصلا. نعم، في بعضه يستحب ذلك المقدار بالشرائط، وأما ما بقي فلا وجوب ولا استحباب، فتأمل.
وورد أن الله جعل في أموال الأغنياء للفقراء القدر المذكور خاصة (3)، وفي بعض الأخبار أن ذلك هو الزكاة الظاهرة، وأما الباطنة فهو أن لا تؤثر على أخيك ما هو إليه أحوج (4)، وأمثال هذه العبارة.
ومنه يظهر وجه الجمع وأن الظاهر من الباطن هو الاستحباب، أو بالقياس إلى المقربين مطلقا أو بالنسبة إلى المقربين، أو الأعم من الأول والثاني، الثاني:
بالنسبة إلى المقربين مطلقا أو بالنسبة إلى المقربين، والأول على عمومه، فتأمل جدا.
قوله: يكره للبلدي - وهو المراد بالحاضر - [أن يقول: أنا أبيعه لك].. إلى آخره (5).
مقتضى هذا، اختصاص المنع بالبيع للبادي، وصرح في " التحرير " بعدم البأس بالشراء له (6)، لكن عبارة المتن - كغيرها من عبارات بعض الفقهاء -
صفحة ٥٥