حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني ت. 1205 هجريمحقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
أحد القولين، بل هو الأقوى بالنظر إلى الدليل، لكن المعروف من المشهور حكمهم بوجوبها شرعا، إلا أن يقال: غير ظاهر أن الواجب هنا مطلق، حتى تكون مقدمته واجبة، بل ربما يقيد بقيد العلم والمعرفة، ويكون الجاهل معذورا، لكن هذا أيضا خلاف ما عليه المشهور، بل جميع الفقهاء، فإن الجاهل ليس عندهم معذورا إلا في قليل من المواضع التي نص الشرع على المعذورية (1).
وهذا هو مقتضى الأدلة كما حقق في محله وإن توقف فيه شاذ غفلة، إلا أن يقال: واجبات التجارة ومحرماتها في الغالب وجوبات (2) شرطية لصحة التجارة، لا شرعية على تركها العقاب، وأما الوجوبات (3) الشرعية فأكثرها من عوارض التجارة، وليست من أحكامها بنفسها، مثل الاكتساب لحفظ النفس وحفظ نفس واجب النفقة وأداء الدين.. إلى غير ذلك.
وأما القليل منها وإن كان من أحكام التجارة مثل: حرمة الربا ووجوب الوفاء بالعقد الصحيح، فلعله من ضروريات الدين الآن.
أو يقال: مراده من استحباب التفقه معرفة جميع أحكام التجارة، لا خصوص الواجب والحرام، فإن وجوب معرفته معلوم من قولهم: يجب الوفاء، وقولهم: حرم الربا، فتأمل.
قوله: على الجواز وعدم (4) الغبن الفاحش.. إلى آخره (5).
لعل الأولى الحمل على ما إذا وقع المعاملة مع غير المؤمن ممن لا حسن في
صفحة ٥٣