حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
صفر المظفر 1417
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني ت. 1205 هجريمحقق
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
صفر المظفر 1417
تصانيف
قوله: ألا ترى جواز الأجرة على الحج [وسائر العبادات].. إلى آخره (1).
ولعله لا يضر اشتراط نية الإخلاص، لأن بعد الإجارة يجب على المؤجر (2) كما لو وجب ابتداء، فتأمل.
ومما ذكرنا اندفع ما يتوهم وروده على الشارح (قدس سره) من أن ما ذكره هنا مناف لما استدل به لحرمة أخذ الأجرة بقوله: (وأيضا إنه لما استحق فعله.. إلى آخره) (3)، فتدبر.
ومما ذكر ظهر - أيضا - عدم الفرق بين الحج وغيره من العبادات، فما توهم بعضهم من الفرق بأن الحج مشوب بالمالية بخلاف غيره فإنها بدنية محضة فاسد، لأن المنافاة بين قصد القربة وأخذ الأجرة إن كانت حاصلة فلا فرق بين الحج وغيره، ولا بين الواجب والمستحب، فلا المشوبية بها ينفع، ولا عدم الوجوب، وقد عرفت عدم المنافاة، وصحة فعل العبادات عن الميت كما يظهر من أخبار كثيرة (4)، وعمومها يقتضي صحة الإجارة في كل عبادة للميت، ومثل إجارة الحج وغيره مما ورد النص فيها، والإجماع شاهد أيضا، فتدبر.
قوله: ولا دلالة فيها أيضا على إباحة المقاسمة.. إلى آخره (5).
قوله (عليه السلام): " إن كان ما قبضه.. إلى آخره " (6) يدل على إباحة شراء
صفحة ٣٩