حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
صفر المظفر 1417
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني ت. 1205 هجريمحقق
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
صفر المظفر 1417
تصانيف
المعاملات أيضا يقتضي الفساد، وهو مع أنه ليس كذلك - كما حقق في محله - ليس مذهب الشارح، كما مر، ولذا قيد بقوله: (في مثله).
نعم، القول بأنه ليس مما وقع به التراضي له وجه، لكن يقتضي ذلك الفساد في كل مبيع معيوب وثمن معيوب، وكذا ما هو دون الشرط، وهو فاسد قطعا - كما ستعرف - والموافق لقواعدهم الصحة، لأن المشتري بعد العلم بالغش ربما يرضى بالبيع، فيجب على البائع الوفاء بعقده، وسيجئ تمام الكلام.
نعم، على البائع حرام أكل عوضه وأخذه، لأنه أكل مال بالباطل، وأخذ بغير طيبة نفس صاحبه.
قوله: قيل: ومنه تزيينه بما يختص بالنساء.. إلى آخره (1).
ببالي أنه ورد ذم النساء المتشبهات بالرجال والرجال المتشبهين بالنساء، ولعنهم أو شدة ذمهم، بحيث كان في غاية الظهور في الحرمة (2)، مع أن مما ذكر لباس الشهرة المذمومة، مضافا إلى الدناءة والرذالة والخفة والمهانة، ولا يجوز له أن يذل نفسه، فتأمل.
ما يجب فعله قوله: وأيضا، إنه لما استحق فعله [لله لغير غرض آخر] (3).
ولأنه إذا خوطب بفعل شئ بعنوان الوجوب، فالقول بأني لا أفعله إلا أن
صفحة ٣٦