302

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

محقق

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

الناشر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

كراهة الاستدانة قوله: وآية الرهن (1)، وأدلة جواز السلف (2) والنسيئة (3) [دليل الجواز]..

إلى آخره (4).

لا يخفى أنه " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه "، كما ورد عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) (5)، ووقع عليه الإجماع، ودل عليه العقل، فالموافق للقاعدة مراعاة حال المقرض إلا أن يدل من الخارج دليل، فإذا رضي المقرض بالقرض مع علمه بحالة المقترض يحل القرض، وإن لم يتمكن من الأداء مطلقا، لأن الصاحب سلطه على إتلاف ماله مع علمه بحاله وإن صرح بأنه يكون على ذمتك، إذ معناه حينئذ أنه إن اتفق - بعنوان الفرض البعيد النادر - أنك تمكنت من الأداء أد وإلا فليس عليك شئ، أو أنه يحسبه زكاة ماله، أو غير ذلك من وجوه البر، أو زكاة مال الغير، أو يأخذ من الغير، وأمثال ذلك.

واحتمال أن يكون مراده أنه إن اتفق الأداء أو الاستيفاء وإلا فأنت مؤاخذ،

صفحة ٣٠٧