حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني (ت. 1205 / 1790)محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
نعم، حدث الآن - عند بعض من لا تأمل له - حيلة هي بعينها فرد من الربا المنهي عنه بلا تأمل، كما حققته في رسالتي في " الحيل الربوية " (1)، وإن كان الأولى التجنب عن جميع الحيل، كما سيجئ.
قوله: فإنه حسين (2) بن عبيد الله.. إلى آخره (3).
بل هو أحمد ابنه، كما حققناه (4).
قوله: وكأنه لذلك [ما ظهر الخلاف في القرض].. إلى آخره (5).
فيه تأمل ظاهر، لأن منفعة القرض حرام قطعا، سواء قلنا بأنها ربا أم لا، كما سيجئ، لا لأنه ربا، فتأمل.
قوله: [فإن حمل الربا في الآية على البيع فقط] لم يحسن، بخروجهما (6) مع التحريم.. إلى آخره (7).
أي خروجهما عن البيع مع حكمه بتحريمهما، ويبعد حمل الربا في الآية على خصوص البيع وخصوصهما فقط، فتأمل.
قوله: [والدابة بالدابتين يدا بيد] ليس به بأس، ويمكن أن يقال [: لا دلالة فيها].. إلى آخره (8).
لا يخفى أن البأس في أمثال المقام ظاهر في المنع، وكذا لا يصلح مع أن الصلاح في مقابل الفساد، إلا أن يقال: ظهورهما ليس بأقوى من ظهور الخبر
صفحة ٢٩٢