حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني (ت. 1205 / 1790)محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ومنها، صحيحة علي بن رئاب الواردة في خيار الحيوان (1)، وجعلها في " المسالك " دليلا في المقام (2)، لأن قوله (عليه السلام): " فإن أحدث المشتري حدثا فذلك رضا منه " (3)، أو في معناه أن الحدث يكون رضا التزاما شرعا، وليس معناه إن رضي فأحدث من جهة رضاه فذلك رضاه، إذ العاقل لا يتكلم كذلك، فضلا عن المعصوم (عليه السلام).
وأيضا، اشتراط بقاء الخيار مع تحقق الفسخ باطل يقينا، لأن الخيار - حينئذ - (4) بالنسبة إلى الفسخ تحصيل للحاصل، وبالنسبة إلى الالتزام جمع بين الضدين، وكذا الحال في تحقق الالتزام من دون تفاوت، والإلزام (5) يكون بالقول وبالفعل، وهو أن يتصرف تصرف الملاك في ملكه، فإن هذا التصرف إذا كان بعنوان الإتلاف رأسا فهو إلزام، وكذلك بعنوان إتلاف جزء منه أو منفعة، فكيف يقول: يكون في الخيار في الفسخ أو الإلزام (6) حين تصرفي في المبيع واتلافي شيئا منه على سبيل تصرف الملاك في ملكه؟! إذ القدر الذي استوفى كيف يتدارك في الفسخ أو الإلزام (7) بعد ذلك؟! فتأمل جدا.
وبالجملة، تتبع تضاعيف ما ورد فيه وغير ذلك! مع أن الظاهر أنه إجماعي، والله يعلم.
صفحة ٢٦٢