حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني ت. 1205 / 1790محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
والإسقاط كما عرفت، فتأمل.
قوله: إن كان التصرف من المشتري في المبيع [فمعنى سقوط الخيار واضح].. إلى آخره (1).
لا يخفى أن المتبادر من العبارة هذه وما يقول بعد هذه: (ولو تصرفا أو تصرف أحدهما.. إلى آخره) (2)، أنه يتصرف المتصرف فيما هو تحت تصرفه من جهة كونه ملكه المتزلزل من جهة خياره في الفسخ والإمضاء، فإنه إذا تصرف يكون تصرفه مسقطا لخياره، ورفع التزلزل عن ملكه ولزومه على قياس ما مر في الخيارات المختصة، بل ما ذكره في موضع آخر صريح فيما ذكرناه، لاحظ " القواعد " (3) وغيره.
والمراد من سقوط الخيار، بقاء العقد على حاله إلا أنه يسقط الخيار الذي يترتب على ذلك العقد، لا أنه يبطل ذلك العقد ويزول أثره بالمرة.
وكون المراد ما ذكرناه مقطوع به من ملاحظة كلام الأصحاب في جميع مباحث الخيارات، فالاعتراض على هذه العبارة لا وجه له أصلا ورأسا، ولا حاجة إلى جواب الشارح، بل جوابه أيضا لا وجه له أصلا، إذ لو فسخ أحدهما البيع انفسخ من الطرفين، فلا يبقى لقوله: (خاصة) (4) معنى.
وبالجملة، تصرف كل واحد منهما في ملكه مسقط للخيار، أما التصرف في
صفحة ٢٥٦