حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني ت. 1205 / 1790محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ولعله لما ذكر اقتصر الفقهاء فيما اقتصروا مع استنادهم في الأول على الإجماع والعمومات.
سلمنا ذلك، لكن على هذا لم يقول الشارح مما سيجئ من خيار اشتراط ارتجاع المبيع: (والظاهر جواز العكس) (1)؟ لأن صورة العكس كانت مذكورة فيما تقدم - يعني هذا المقام - صريحا من دون فرق بينها وبين سائر أفراده، فلم تعرض له هناك أيضا بعنوان قوله: (والظاهر جواز العكس)؟ فإن العكس - مثل الأصل - كان فردا للمقام.
ولا تأمل أصلا في جواز المقام - أي فرد منه - فإن كان تزلزله من جهة أن التصرف مسقط للخيار عند الأصحاب وغيره، مما ظهر من الأخبار فاشتراط عدم كونه مسقطا مخالفا لفتاوي الأصحاب، ومقتضى الأخبار أو غير ذلك مما سنشير [في] الحاشية أو غيره.
ولذا اقتصر الأصحاب على أن خصوص ظهوره الأصل (2)، فكيف يقول:
(الظاهر جواز العكس أيضا)؟! فإن كان السبب عدم ثبوت ما يخصص عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط، ولا يكفي للتخصيص اتفاق فتاويهم أو غيره (3) وإن أورث تزلزل ما بحيث أخرجه من أفراد العمومات، بحسب تزلزل ما لا بحسب الواقع، بحيث يمنع من الظهور من العموم، إلى أن لا يمكن الاستدلال، بل يمكن الاستدلال (4) ظاهرا.
صفحة ٢٣٥